الحر العاملي

36

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلة كما مر ( 5 ) . ( 5829 ) 6 - ويأتي في التسليم علي الصبيان في العشرة ما دل علي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده ، وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنه لم ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أن لباسه كان من القطن كما تقدم ( 1 ) . 20 - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية ( 5830 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) الوشي . ( 5831 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشى ، فقلت : كل الوشى ؟ فقال : وما للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنه حرام ، قال : البس ما فيه قطن .

--> ( 5 ) مر في الحديث : 1 و 2 و 3 و 4 من نفس الباب . 6 - يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من أحكام العشرة من كتاب الحج . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 3 أحاديث * - الوشي : خلط لون بلون ، وثوب وشي : مخلوط من نوعين من الخيوط . ( أنظر لسان العرب 15 : 392 ) . 1 - الكافي 6 : 453 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر . 2 - الكافي 6 : 452 / 1 .